
القضاء الإداري يلزم "الصحة" و"نقابة الصيادلة" بقيد خريج روسي ومنحه ترخيص مزاولة المهنة

في حكم قضائي مهم، أصدرت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثالثة للنقابات) قرارًا يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد صيدلي تخرج من جامعة Chuvash State University I. N. Ulyanov الروسية في سجلات النقابة، ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، مع إلغاء شرط الحد الأدنى للنسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية.
جاء هذا الحكم في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي رفعها المحامي هاني سامح نيابةً عن الصيدلي، بعد رفض وزارة الصحة والنقابة قيده رغم حصوله على معادلة رسمية لشهادته من المجلس الأعلى للجامعات، الجهة المختصة قانونًا بمعادلة الشهادات الأجنبية.
شمل الحكم إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي فرض حدًا أدنى لنسبة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الخارج، باعتباره تجاوزًا لاختصاص المجلس الأعلى للجامعات، وهو الجهة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
وأكدت المحكمة أن شهادة الصيدلي، وفقًا للمعادلة الرسمية، تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية، ما يجعل رفض النقابة قيده مخالفة قانونية واضحة.
ارتكز الحكم إلى قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي يجيز قيد أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها بعد استيفاء الشروط القانونية، إضافة إلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يضمن حق التسجيل لحاملي الشهادات المعادلة.
أوضحت المحكمة أن الحكم واجب النفاذ فورًا دون الحاجة إلى إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.


استطلاع راى
مع أم ضــــــد تطبيـــق زيـــــادة علـــى الإيجـــــــارات القديمــــــــة؟
نعم
لا
اسعار اليوم

